______________________________
لو كان حلالا لا يجوز التصرف فيه بدون إذن أبيه، و مع الإذن بدون الغبطة أيضا و
معها أيضا إذا كان حاذقا لكونه قمارا.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الصحيح: عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز و جل وَ لا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ؟ فقال كانت قريش يقامر
الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عن ذلك[1]-
و اعلم أن خصوص السبب لا يخصص عموم الآية فالظاهر أنه فرد، و كلما لم يأذن الله
فيه من البيوع و الإجارات الفاسدة و غيرهما داخل فيه سيما القمار و لو لم يكن
بالأهل.
و في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الصبيان يلعبون بالجوز و
البيض و يقامرون؟ فقال: لا تأكل منه فإنه حرام[2].
و في القوي كالصحيح عن
الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
الميسر هو القمار[3]- فهو و إن
كان ظاهرا لكن كان دأبهم أن ينقلوا من المعصوم كل شيء و إلا فإن الآيات في القمار
كافية في الإثم و التحريم و أنه إنه الأوثان و سيجيء الأخبار في الكبائر.
و في الصحيح، عن محمد بن
يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل اشترى ضيعة أو خادما
بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو
يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق؟ فوقع عليه السلام: لا
خير في شيء أصله حرام و لا يحل استعماله[4].
[1] ( 1- 2) الكافي باب القمار و النهبة خبر 1- 10 و
أورد الثاني في التهذيب باب المكاسب خبر 158.
[2] ( 1- 2) الكافي باب القمار و النهبة خبر 1- 10 و
أورد الثاني في التهذيب باب المكاسب خبر 158.