______________________________
قال صلى الله عليه و آله و سلم «حتى الكعاب و الجوز» و المتعارف في الكعاب
مجرد الضرب و الغلبة «قيل فما الأنصاب» النصب هو الصنم و الحجر الذي كان لقريش و
يحمرونها بدم الذبيحة التي كانت تذبح لأصنامهم، و الذبيحة، فما ذكره صلى الله عليه
و آله و سلم يمكن أن يكون المراد هنا كما هو الظاهر و أن يكون فردا «قيل فما
الأزلام؟ قال قداحهم التي يستقسمون بها» سيجيء مجملا ما.
و تفصيله كما ذكره الزمخشري
أنه كانت لهم عشرة أقداح، و هي الأزلام و الأقلام، الفذ، و التوأم، و الرقيب، و
الحلس، و النافس، و المسبل، و المعلى، و المنيح، و السفيح، و الوغد- لكل منها نصيب
معلوم من جزور ينحرونها و يجزءونها عشرة أجزاء.
و قيل ثمانية و عشرين
إلا لثلاثة، المنيح و السفيح و الوغد- للفذ سهم- و للتوأم سهمان- و للرقيب ثلاثة-
و للحلس أربعة- و للنافس خمسة- و للمسبل ستة- و للمعلي سبعة، يجعلونها في خريطة و
يضعونها على يدي عدل يجلجلها و يدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحا منها، فمن خرج له
قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، و من خرج له قدح مما لا
نصيب له لم يأخذ شيئا و غرم ثمن الجزور كله و كانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى
الفقراء و لا يأكلون منها و يفتخرون بذلك و يذمون من لم يدخل فيه و يسمونه البرم.
«و روى السكوني» في القوي
مثلهما[1] «عن أبي عبد
الله عن أبيه عليه السلام» و يدل على أن ما تقومر به حرام و السحت. الحرام
و يزيد هنا أن ما في يد الصبي
[1] الكافي باب القمار و النهبة خبر 6 و التهذيب
باب المكاسب خبر 189.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 418