______________________________
كالغبن «و أما القصاب» المراد به من يذبح الحيوان و المتعارف الآن من ببيع اللحم و
ليس بمكروه «و أما الحناط» أي بائع الحنطة أو الشعير أيضا إذا كان محتكرا و
يظهر من بعض الأخبار كراهته مطلقا «و أما النخاس» فهو بائع الرقيق فإنه
لا يسلم من بيع الحر غالبا أما إذا كان يأمن من نفسه ذلك فلا بأس.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: أ لا سميته محمدا؟ قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب
محمدا و لا تشتمه و في في (و لا تشبه) جعله الله قرة عين لك في حياتك و خلف صدق
بعدك قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟
قال: إذا عزلته عن خمسة
أشياء فضعه حيث شئت، و لا تسلمنه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، و لا تسلمه
بياع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، و لا تسلمه بياع طعام فإنه لا
يسلم من الاحتكار، و لا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة، و لا تسلمه نخاسا
فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال شر الناس من باع الناس[1].
و في الموثق، عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
قال: إني أعطيت خالتي غلاما و نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.
و في الصحيح، عن ابن
فضال قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب
الصناعات خبر 4- 5- 3- 6- 2 و التهذيب باب المكاسب خبر 153- 160- 155- 161- 159.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 410