responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 410

إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شَرَّ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ‌

______________________________
كالغبن‌ «و أما القصاب» المراد به من يذبح الحيوان و المتعارف الآن من ببيع اللحم و ليس بمكروه‌ «و أما الحناط» أي بائع الحنطة أو الشعير أيضا إذا كان محتكرا و يظهر من بعض الأخبار كراهته مطلقا «و أما النخاس» فهو بائع الرقيق فإنه لا يسلم من بيع الحر غالبا أما إذا كان يأمن من نفسه ذلك فلا بأس.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: أ لا سميته محمدا؟ قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمدا و لا تشتمه و في في (و لا تشبه) جعله الله قرة عين لك في حياتك و خلف صدق بعدك قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟

قال: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، و لا تسلمنه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، و لا تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، و لا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، و لا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة، و لا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال شر الناس من باع الناس‌[1].

و في الموثق، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: إني أعطيت خالتي غلاما و نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.

و في الصحيح، عن ابن فضال قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام‌


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الصناعات خبر 4- 5- 3- 6- 2 و التهذيب باب المكاسب خبر 153- 160- 155- 161- 159.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست