responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 40

.........

______________________________
فتدبر فيه أنهم ما كانوا يروون ما لم يعتقدوا صحته و عدم إنكار شيخه لرؤيته هذا الخبر في أصل أحمد و هو ثقة و لم يبال بجهالة راوية (أو) لوجوده في أصول أخر (أو) لموافقته للأخبار المتواترة، و إذا تدبرت هذا الخبر وجدته أصلا من الأصول في هذا الباب جامعا للأخبار و لقواعد الجمع بين الأحاديث المختلفة غالبا.

و يؤيده ما رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي بإسناده إلى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألته عليه السلام و قلت له: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر، فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال عليه السلام خذ بما يقوله أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك، فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم، فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟

فقال عليه السلام أذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر- و في رواية أنه عليه السلام قال:

إذن فأرجه حتى تلقى إمامك‌[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز و جل‌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ‌ فالعدل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الإمام من بعده يحكم به و هو ذو عدل فإذا


[1] و حيث ان كتاب عوالى اللآلي( ان غوالى اللآلي) لم يكن موجودا عندنا نقول انه يكفى في وجود هذا الكتاب نقل مثل هذا الخبير المتتبع و رواه أيضا من الكتاب في المجلد الثالث من المستدرك في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة و كيفية العمل بها فلاحظ.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست