responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 392

3553 وَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.

3554 وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ

______________________________
و يدل على تقرير النصارى بالإلحاد في دينهم و قال الله تعالى‌ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‌[1] فيحمل على أنهم لم يحدثوا هذا التزندق في زمانه صلوات الله عليه حتى لا يقررهم عليه، بل أحدثوا قبله كما يظهر من قوله تعالى‌ (وَ الصَّابِئِينَ)* و هم ملحدة النصارى و كانوا في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم (أو) لعدم إمكان تغيير ما قرره الشيخان الكافران.

«و في رواية موسى بن بكر» رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عنه‌[2] و هو واقفي كثير الرواية «و قال عليه السلام طأوا عباد الله» أي اضربوه بالرجل، و يدل على جواز قتل المرتد به أيضا، و الظاهر أن الإمام مخير في قتله بأي نوع شاء من أنواعه و لهذا كان عليه السلام يفعل في كل واقعة بنوع خاص.

«و روى فضالة» في الصحيح و رؤيا في القوي‌[3] «عن أبان» الموثق كالثقة لكنهما ذكرا عن بعض أصحابه‌ «أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الصبي إذا شب» بلغ و صار شابا، و يمكن حمله على المراهق‌ «و اختار النصرانية» بعد أن كان تابعا لأحد أبويه المسلم (أو) لأبويه المسلمين‌ «قال لا يترك» فإنه بمنزلة المرتد


[1] آل عمران- 85.

[2] ( 2- 3) الكافي باب حدّ المرتد خبر 2- 7 و التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر 13- 15 من كتاب الحدود.

[3] ( 2- 3) الكافي باب حدّ المرتد خبر 2- 7 و التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر 13- 15 من كتاب الحدود.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست