______________________________
و يدل على تقرير النصارى بالإلحاد في دينهم و قال الله تعالى وَ مَنْ
يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ[1] فيحمل على أنهم
لم يحدثوا هذا التزندق في زمانه صلوات الله عليه حتى لا يقررهم عليه، بل أحدثوا
قبله كما يظهر من قوله تعالى (وَ الصَّابِئِينَ)* و هم ملحدة النصارى و
كانوا في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم (أو) لعدم إمكان تغيير ما قرره
الشيخان الكافران.
«و في رواية موسى بن
بكر»
رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عنه[2] و هو واقفي
كثير الرواية «و قال عليه السلام طأوا عباد الله» أي اضربوه بالرجل، و
يدل على جواز قتل المرتد به أيضا، و الظاهر أن الإمام مخير في قتله بأي نوع شاء من
أنواعه و لهذا كان عليه السلام يفعل في كل واقعة بنوع خاص.
«و روى فضالة» في الصحيح و
رؤيا في القوي[3] «عن أبان» الموثق كالثقة
لكنهما ذكرا عن بعض أصحابه «أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الصبي
إذا شب» بلغ و صار شابا، و يمكن حمله على المراهق «و اختار النصرانية» بعد أن كان
تابعا لأحد أبويه المسلم (أو) لأبويه المسلمين «قال لا يترك» فإنه بمنزلة
المرتد