responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 355

الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنَّ فِيهِمْ جَارِيَةً قَدْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَا أَ لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.

بَابُ الْحُرِّيَّةِ

3515 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ‌

______________________________
بالعتق لدفع ضرر العشور لا يصير سببا للعتق‌ «فقلت إن فيهم جارية» أي هل ينعتق أم ولدي بإقراري‌ «فقال لا أ ليس» و في بعض النسخ و يب‌ «فقال أ ليس بالذي يعتقها» أي هو سبب لعتقها فكأنه أعتقها مجازا، و الصدوق حمله على الحقيقة موافقا للأخبار السابقة، و على أي حال فالمراد به لا تنعتق بقولك للعاشر بل انعتاقها بالولد مباشرة أو تسبيبا، و الحق أن هذه المسألة من المعضلات من حيث مخالفة الأخبار الصحيحة للأصول و القواعد، و من حيث مخالفتها للعامة و لزوم الأخذ بما يخالفهم لما تقدم من الأخبار في القضاء.

باب الحرية «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[1] «عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الناس» و في في و يب يقول كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول‌ «الناس كلهم أحرار» أي الأصل فيهم الحرية «إلا من أقر على نفسه بالرق» و فيهما بالعبودية «و هو مدرك» أي بالغ‌ «من عبد أو أمة» سواء كان المقر عبدا أو أمة فإنه يقبل إقرارهما على‌


[1] الكافي باب نوادر خبر 5 من كتاب العتق و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 76.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست