______________________________
لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت (من الذي أعتقها و تزوجها)[1] ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في
بطنها مع أمه كهيأتها[2].
و روى الكليني و الشيخ
في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل خبر أبي بصير إلى
قوله على ولدها من نصيبه[3].
و في القوي كالصحيح، عن
يونس في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها، و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يحل
لأحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان
لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد، و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها
لها و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها[4]- و هذا
الخبر أصرح ما في الباب لكنه موقوف على يونس، و يمكن أن يكون مستنبطه من الأخبار-
لكن محمد بن يعقوب و غيره يعتمدون على ما في كتابه و سيجيء في باب البيع أخبار في
ذلك.
«و روى الحسن بن سعيد
عن صفوان بن يحيى» في الصحيح كالشيخ[5] «عن الوليد
بن هشام» مجهول و لا يضر، لصحته عن صفوان، و يدل على أن الإقرار