responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 354

3514 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ‌ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ‌

______________________________
لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت (من الذي أعتقها و تزوجها)[1] ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيأتها[2].

و روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل خبر أبي بصير إلى قوله على ولدها من نصيبه‌[3].

و في القوي كالصحيح، عن يونس في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها، و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد، و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها[4]- و هذا الخبر أصرح ما في الباب لكنه موقوف على يونس، و يمكن أن يكون مستنبطه من الأخبار- لكن محمد بن يعقوب و غيره يعتمدون على ما في كتابه و سيجي‌ء في باب البيع أخبار في ذلك.

«و روى الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى» في الصحيح كالشيخ‌[5] «عن الوليد بن هشام» مجهول و لا يضر، لصحته عن صفوان، و يدل على أن الإقرار


[1] في الكافي( اعنى المعتق لها المتزوج بها).

[2] الكافي باب نوادر خبر 1 من كتاب العتق و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 69.

[3] ( 3- 4) الكافي باب أمّهات الاولاد خبر 4- 6 و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 92- 94.

[4] ( 3- 4) الكافي باب أمّهات الاولاد خبر 4- 6 و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 92- 94.

[5] التهذيب باب العتق و احكامه خبر 48.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست