______________________________
روى الكليني في الصحيح، عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال قال أبو عبد الله عليه
السلام لإسماعيل حقيبة[1] و الحرث
النضري اطلبا لي جارية من هذا الذي تسمونه كدبانوجة تكون مع أم فروة فدلونا على
جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنة و مات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهما
فاشتروها و كان اسمها رسالة فغير اسمها و سماها سلمى و زوجها سالما مولاه و هي أم
حسين بن سالم[2] «و روى الحسن
بن محبوب» في الصحيح «عن وهب بن عبد ربه (إلى قوله) للورثة» سيجيء أن عتق الأمة
سبب لخيارها في فسخ النكاح و عدم الخيار هنا (إما) لموت ولدها (أو) لعدم شرط العتق
من وجود مال تكون الأمة حصة الولد حتى تنعتق على الولد لأن تملك العمودين سبب
للانعتاق كما تقدم في الأخبار الشائعة و يؤيده التعليل بكونها مملوكة لهم.
«و في رواية محمد بن
علي بن محبوب» في الصحيح «أ يصلح للرجل أن يتزوجها» ظاهر السؤال
جواز التزويج و ظاهر الجواب كراهة التزويج بدون إذن ولدها لأنه كمولاها باعتبار
أنها عتقت من مال ولدها و الذي ذكره عليه السلام من فعل أمير المؤمنين عليه السلام
و عدم الجواب ب (لا) أو (لا يصلح) دليل الكراهة.
[1] عن خلاصة الرجال للعلامة- إسماعيل بن عبد
الرحمن حقيبة بالمهملة المفتوحة و القاف المثناة من تحت و المفردة- و قيل جفينة
بالجيم و الفاء- و في الحاوى ذكره في الضعاف.