______________________________ «و
إن كان ابنه» اشتراه من ماله و أعتقه عن أبيه فولاؤه له دون غيره من ورثة
أبيه لأن الولاء للمعتق، و هو المعتق.
باب أمهات الأولاد
«روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[1] «عن زرارة
(إلى قوله) تباع» أي لا تخرج بمجرده عن الملكية و لهذا تباع لو مات ولدها و في
ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات «و تورث» مع موت الولد و مع
حياته أيضا يرثها الولد و تنعتق عليه «و توهب» كما تباع «وحدها حد
الأمة» في الزنا و القذف و غيرهما ما لم تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها و هو
رد على العامة فإنهم توهموا أنها لما تشبثت بالحرية فهي بمجرد الاستيلاد يكون
حكمها حكم المرأة و يشنعون به بجهلهم على باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم مع اعترافهم بأنه عليه السلام أعلم الصحابة أو أقضاهم و رووا بذلك
الأخبار الشائعة من سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم.
[1] الكافي باب أمّهات الاولاد خبر 1 و التهذيب
باب العتق و احكامه خبر 89.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 347