responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 345

قَالَ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقُ‌

______________________________
مالا قيمته مائة ألف و لا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت من الضامن لجريرته؟

قال: الضامن لجرائر المسلمين‌[1].

و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن محمد بن القاسم بن فضيل (بن يسار- يب) عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو يعني نفسه‌[2]- أي أنت عارف أنه لإمام المسلمين.

«قال: و إن كانت الرقبة التي» و ليس فيهما (التي) «على أبيه (إلى قوله) لجميع ولد الميت» و في الكافي و التهذيب بزيادة (من الرجال) و الظاهر أنه سقط من النساخ و يستبعد أن يكون السقط من المصنف باعتبار أنه لا يعتقده، بل اعتقاده كما سيجي‌ء أن الولاء كالنسب في جميع الأحكام و أنه كما يرث الذكور يرث الإناث و الميراث من الطرفين فإن العبد أيضا يرث المولى و تقدم أن الوارث هو المولى الأعلى فحينئذ لما كان أعتقه من مال أبيه فكأنه أعتقه أبوه و يكون هو كأحدهم و لا يرث منهم إلا الرجل لأن الميراث بإزاء العقل الذي هو الدية و لا يعطى الدية إلا الرجال كما سيجي‌ء.

و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها و يكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني قال: و لا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها


[1] الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 8 من كتاب المواريث و التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 11 من كتاب الفرائض.

[2] التهذيب باب ميراث المفقود خبر 9 من كتاب الفرائض.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست