و روى الشيخ في القوي
كالصحيح، عن محمد بن القاسم بن فضيل (بن يسار- يب) عن أبي الحسن عليه السلام في
رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن
هو يعني نفسه[2]- أي أنت
عارف أنه لإمام المسلمين.
«قال: و إن كانت
الرقبة التي» و ليس فيهما (التي) «على أبيه (إلى قوله) لجميع ولد الميت» و في الكافي و
التهذيب بزيادة (من الرجال) و الظاهر أنه سقط من النساخ و يستبعد أن يكون السقط من
المصنف باعتبار أنه لا يعتقده، بل اعتقاده كما سيجيء أن الولاء كالنسب في جميع
الأحكام و أنه كما يرث الذكور يرث الإناث و الميراث من الطرفين فإن العبد أيضا يرث
المولى و تقدم أن الوارث هو المولى الأعلى فحينئذ لما كان أعتقه من مال أبيه فكأنه
أعتقه أبوه و يكون هو كأحدهم و لا يرث منهم إلا الرجل لأن الميراث بإزاء العقل
الذي هو الدية و لا يعطى الدية إلا الرجال كما سيجيء.
و لما رواه الشيخ في
الصحيح، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من
مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون
ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها و يكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني قال: و لا
يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها
[1] الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 8 من كتاب
المواريث و التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 11 من كتاب الفرائض.
[2] التهذيب باب ميراث المفقود خبر 9 من كتاب
الفرائض.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 345