responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 344

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ

3528 رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا

______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال الإمام وارث من لا وارث له‌[1].

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من مات لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌- و الأنفال العطايا الزائدة على الخمس مثل ميراث من لا وارث له و رؤوس الجبال و بطون الأودية[2] و غيرها مما تقدم و سيجي‌ء إن شاء الله في الميراث.

(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال السائبة و غير السائبة سواء في العتق‌[3] (فمحمول) على أنهما متساويان في ثواب العتق و في مجرد الثواب و أن بعضه أفضل من بعض.

(و أما) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه و إن لم يوال أحدا فهو أقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (فيحمل) على الإمام فإنه عليه السلام صار سببا لعتق مواليه من النار[4].

و وجه الإلغاز، التقية كما رواه الكليني و الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلف‌


[1] الكافي باب من مات و ليس له وارث خبر 3 من كتاب المواريث.

[2] التهذيب باب ميراث من لا وارث له خبر 2.

[3] التهذيب باب العتق و احكامه خبر 162 من كتاب العتق.

[4] التهذيب باب من الزيادات خبر 15 من كتاب الفرائض.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست