responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 25

بَابُ أَرْشِ خَطَإِ الْقُضَاةِ

3231 رُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

بَابُ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدْلَيْنِ فِي الْحُكُومَةِ

______________________________
باب أرش خطاء القضاء «روي عن الأصبغ» في الموثق و الشيخ عنه في القوي‌[1] «أنه قال قضى» أي حكم‌ «أمير المؤمنين عليه أن إن ما أخطأت القضاة» اجتهادا أو غلطا أو نسيانا «في دم» أي قتل‌ «أو قطع» عضو «فهو على بيت مال المسلمين» و هو أجرة الأرض المفتوحة عنوة أو قهرا و هو مال المسلمين قاطبة يصرف في مصالحهم، و لما كان القضاء من مصالحهم و لا يطل دم امرئ مسلم، فلو كان على القاضي لما قضى أحد سيما في الغالب من أحوالهم من الفقر ممن لا يأخذ الرشوة فاقتضى الحكمة كونه من بيت المال.

باب الاتفاق على عدلين في الحكومة في التحكيم أو التعميم و هو أظهر، بل الظاهر أن قاضي التحكيم من طرق العامة كما يظهر من الأخبار و لم ينقل كونه في زمان النبي و أمير المؤمنين صلوات الله عليهما و لو علم وجوده لا يعلم أنه من باب التحكيم، بل يمكن أن يكون من باب العموم إلا أن يصطلح بأن من كان في دولة المعصوم عليه السلام ممن لم يكن منصوبا على‌


[1] التهذيب باب من الزيادات في القضاء و الاحكام خبر 79.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست