______________________________
و حكمه عليه السلام به كان بناء على الاحتياج إلى هذا المقدار في تلك الأرض و إن
كان الأحوط عدم الخروج من النص.
«و مسموعي» الظاهر أن
الغلط نشأ من إثبات اللغة بالقياس مع اختلاف اللغتين و فيهما إلى أسفل من ذلك
فاللام من النساخ و إن أمكن دخولها على الجملة بعد (من).
باب الحكم في الحظيرة أي الحاجز «بين دارين» من القصب أو
الأعم إذا كانت على السطح «سأل منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح
كالكليني[1] و رؤيا في
الصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص بين دارين
فزعم (أي قال) إن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط[2].
«و روى عمرو بن شمر» في القوي و إن
عد ضعيفا لأن الظاهر أنه من كتاب جابر «الخص الطن» و هو الحزمة من القصب،
و في النهاية و القاموس، الخص
[1] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 4- 9
من كتاب المعيشة.
[2] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 4- 9
من كتاب المعيشة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 235