______________________________ «و
روي أنه احتضر» رواه الكليني و الشيخ في القوي، عن عيسى بن عبد الله
الهاشمي[1] قال: احتضر
(أي صار) بحال الاحتضار في ظنهم لأن الظاهر أنه الذي قتله الدوانيقي في زمان أبي
عبد الله عليه السلام «عبد الله بن الحسن» المثنى ابن الحسن بن علي عليهما السلام «أو عبد الله
بن جعفر» الطيار «أضمن لكم إلى غلة» أي وقت الحاصل، الظاهر أنه وعد منه عليه
السلام لا ضمان حقيقي لأن المشهور اشتراط ضبط الأجل فيه كما سيجيء «أتاح الله» أي قدر الله و
هذا من باب الضمان لا من باب الحوالة إلا أن يكون مراده من الحوالة أعم من أن يكون
ذمة المحال عليه مشغولة بمثل المال أو لم يكن أو الأعم من الضمان و يؤيده عدم ذكر
باب الضمان فالظاهر إدخاله في هذا الباب و الباب المتقدم، و سيجيء بعض الأخبار
منه في باب الدين أيضا.
«و سأل أبو أيوب» في الصحيح و قد
تقدم في باب الحجر، و يؤيده ما رواه الشيخ و الكليني في الموثق، عن منصور بن حازم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل أ يرجع عليه؟ قال: لا
يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد
[1] الكافي باب قضاء الدين خبر 7 من كتاب المعيشة
و التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر 12.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 230