responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 193

وَ هَذَا فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌.

بَابُ نَوَادِرِ الشَّهَادَاتِ‌

3364 قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا دَفَنْتَ فِي الْأَرْضِ شَيْئاً فَأَشْهِدْ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ شَيْئاً.

______________________________
و رؤيا في القوي عن الحكم أخي أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي خصما يتكثر علي بالشهود الزور و قد كرهت مكافأته مع أني لا أدري أ يصلح لي ذلك أم لا؟ قال فقال لي: أ ما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادات (بشهادة- يب) الزور ما (فما- خ كا) على امرئ من و كف (أي نقص) في دينه و لا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له و كذلك مال المرء المسلم‌[1]- أي يجوز دفع الظلم عن نفسه و عن غيره بشهادة الزور لا جلب النفع بها.

باب نوادر الشهادات‌ «قال الصادق عليه السلام إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد» من الإشهاد عليها «فإنها لا تؤدي إليك شيئا» لأنه كثيرا ما ينسى أو يموت و لا يطلع عليه الوارث و يضيع حقهم، و يمكن أن يكون المراد به المبالغة في الإشهاد فإن الغالب على الناس إنكار المال مع عدم الشهود و لهذا قال تعالى‌ (وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ)[2] و في المداينة" وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌[3]" إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار.


[1] الكافي باب النوادر خبر 3 من كتاب الشهادات و التهذيب باب البينات خبر 104 الى قوله خيرا له.

[2] ( 2- 3) البقرة- 282.

[3] ( 2- 3) البقرة- 282.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست