______________________________ «و
كتب إليه (إلى قوله) من بعد يمين» أما قبول شهادته فلكونها على الميت لا له (و
أما) اليمين فللاستظهار لما كان الدعوى على الميت، و يمكن أداؤه له مع عدم علم
الوصي أو الوارث أو إبرائه فيحلف على بقاء الحق.
باب النهي عن إحياء
الحق بشهادات الجور «سئل أبو عبد الله عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ
في الصحيح، عن يونس، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام[1] «قال: لا يجوز ذلك
لعلة التدليس» و في (في) التدنيس و كذا في بعض نسخ يب، و بخط الشيخ رحمه
الله التدييس باليائين، و بالنون من الدنس و بالياء بمعنى الذل و باللام إخفاء
الحق، و النون أحسن.
[1] الكافي باب في الشهادة لاهل الدين خبر 1 و
التهذيب باب البينات خبر 98.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 192