responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 192

وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ

3363 سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ حَقٌّ فَيَجْحَدُ حَقَّهُ وَ يَحْلِفُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خَشِيَ ذَهَابَ حَقِّهِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ‌

______________________________
«و كتب إليه (إلى قوله) من بعد يمين» أما قبول شهادته فلكونها على الميت لا له (و أما) اليمين فللاستظهار لما كان الدعوى على الميت، و يمكن أداؤه له مع عدم علم الوصي أو الوارث أو إبرائه فيحلف على بقاء الحق.

باب النهي عن إحياء الحق بشهادات الجور «سئل أبو عبد الله عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن يونس، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام‌[1] «قال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس» و في (في) التدنيس و كذا في بعض نسخ يب، و بخط الشيخ رحمه الله التدييس باليائين، و بالنون من الدنس و بالياء بمعنى الذل و باللام إخفاء الحق، و النون أحسن.


[1] الكافي باب في الشهادة لاهل الدين خبر 1 و التهذيب باب البينات خبر 98.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست