______________________________ «و
سأل صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[1] و يدل على عدم قبول شهادة الأجير حال
كونه أجيرا و قبوله بعد المفارقة ظاهرا للتقرير. و يمكن أن يقال إنه سأل عن حاله
بعد المفارقة فقال يجوز بلا كراهية، و يكفي في المفهوم هذا القدر مع ضعف دلالة
المفهوم. لكن في اليهودي يصح مفهومه لا من حيث المفهوم بل من الآية و الأخبار كما
تقدم، و لا مناسبة لهذا الخبر مع تاليه بهذا الباب و كان ينبغي ذكرهما سابقا، و
الظاهر أن المصنف فهم من قوله (أشهد أجيره) على شهادة ذلك و هو أفصح.
«و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن
مسلم (إلى قوله) خير» أي عدالة «جازت شهادتهما» و هو كالسابق، لكن
المفهوم هنا أقوى و يحمل في العبد على التقية مع معارضته للمنطوق «و روى غياث
بن إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالشيخ[2] لأن مبنى
الحدود على التخفيف و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد
الله عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.