responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 186

3354 وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَهُودِيٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.

3355 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّيِّ وَ الْعَبْدِ يُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ يُسْلِمُ الذِّمِّيُّ وَ يُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا كَانَا أُشْهِدَا عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.

3356 وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌

______________________________
«و سأل صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح‌[1] و يدل على عدم قبول شهادة الأجير حال كونه أجيرا و قبوله بعد المفارقة ظاهرا للتقرير. و يمكن أن يقال إنه سأل عن حاله بعد المفارقة فقال يجوز بلا كراهية، و يكفي في المفهوم هذا القدر مع ضعف دلالة المفهوم. لكن في اليهودي يصح مفهومه لا من حيث المفهوم بل من الآية و الأخبار كما تقدم، و لا مناسبة لهذا الخبر مع تاليه بهذا الباب و كان ينبغي ذكرهما سابقا، و الظاهر أن المصنف فهم من قوله (أشهد أجيره) على شهادة ذلك و هو أفصح.

«و روى العلاء» في الصحيح‌ «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) خير» أي عدالة «جازت شهادتهما» و هو كالسابق، لكن المفهوم هنا أقوى و يحمل في العبد على التقية مع معارضته للمنطوق‌ «و روى غياث بن إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالشيخ‌[2] لأن مبنى الحدود على التخفيف و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.


[1] التهذيب باب البينات خبر 78.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب البينات خبر 75- 71- 76- 77.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست