responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 165

أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

3336 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ شُهُودَ

______________________________
(فأما) ما روياه في الموثق كالصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول‌[1] (فمحمول) على رجوعهما عن الشهادة لإمكان كذب الزوج.

و يؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده و إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر[2].

و يظهر منه أنه قطع من الزند و إلا لكان عليهما (إما) خمسا الدية على القول بالتسوية بين الإبهام و سائر الأصابع (أو) ثلث الدية على القول بالتفاضل، و يمكن حمله على التقية (أو) على أنه قطعا من الزند موافقا للعامة و لم يقطعها صلى الله عليه و آله.

«و روى علي بن مطر» في القوي، عن عبد الله بن سنان و هو كخبر سماعة


[1] ( 1- 2) الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر 7- 8 و التهذيب باب البينات خبر 94- 97.

[2] ( 1- 2) الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر 7- 8 و التهذيب باب البينات خبر 94- 97.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست