responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 97

أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

2975 وَ قَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَتَعَجَّلُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

2976 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ

______________________________
مكانان يتروح بذلك المكان؟ قال: لا قلت يجعل بيوم؟ قال: نعم، قلت بيومين؟ قال: نعم قلت بثلاثة قال: نعم، قلت أكثر من ذلك؟ قال: لا[1] الظاهر أن السؤال، لمن جوز له التعجيل بقرينة نهي الصحيح عن التعجيل للتروح و يحتمل أن يكون السؤال أعم من الصحيح أيضا إذا لم يقصد بالتعجيل التروح و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس؟

فقال: لا بأس‌[2]. «و روى جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[3] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الإمام» أي أمير الحاج الذي نصبه الإمام‌ «أن يصلي الظهر» يوم التروية «بمنى» و يذهب إليها قبل الناس بخلافهم فإنه يستحب لهم أن يصلوا الظهر بمكة و يحرموا بالحج عقيبها، ثمَّ يتوجهوا إلى منى‌ «ثمَّ يبيت (إلى قوله إلى عرفات» بخلاف الناس فإنه يستحب لهم الإفاضة منها بعد طلوع الفجر و الصلاة، و لكن لا يجاوزون وادي محسر حتى تطلع الشمس- روى الكليني في القوي كالصحيح، عن‌


[1] الكافي باب الخروج الى منى خبر 1- و التهذيب باب نزول منى خبر 3- و لكن صدره فيهما إسحاق بن عمّار عن ابى الحسن( ع) قال سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا او مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يخرج بالحج و يخرج الى منى قبل يوم التروية قال: نعم إلخ و ممّا نقلنا يظهر الخلط فيما نسبه المؤلّف قدّس سرّه الى الكليني و الشيخ فلاحظ.

[2] التهذيب باب نزول منى خبر 4.

[3] التهذيب باب نزول منى خبر 6 الكافي باب الخروج الى منى خبر 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست