______________________________
مكانان يتروح بذلك المكان؟ قال: لا قلت يجعل بيوم؟ قال: نعم، قلت بيومين؟ قال: نعم
قلت بثلاثة قال: نعم، قلت أكثر من ذلك؟ قال: لا[1] الظاهر أن السؤال، لمن جوز له
التعجيل بقرينة نهي الصحيح عن التعجيل للتروح و يحتمل أن يكون السؤال أعم من
الصحيح أيضا إذا لم يقصد بالتعجيل التروح و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن
البزنطي عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية
بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس؟
فقال: لا بأس[2]. «و روى جميل
بن دراج» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[3] «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال على الإمام» أي أمير الحاج الذي نصبه الإمام «أن يصلي
الظهر» يوم التروية «بمنى» و يذهب إليها قبل الناس بخلافهم فإنه يستحب لهم
أن يصلوا الظهر بمكة و يحرموا بالحج عقيبها، ثمَّ يتوجهوا إلى منى «ثمَّ يبيت
(إلى قوله إلى عرفات» بخلاف الناس فإنه يستحب لهم الإفاضة منها بعد طلوع الفجر و
الصلاة، و لكن لا يجاوزون وادي محسر حتى تطلع الشمس- روى الكليني في القوي
كالصحيح، عن
[1] الكافي باب الخروج الى منى خبر 1- و التهذيب
باب نزول منى خبر 3- و لكن صدره فيهما إسحاق بن عمّار عن ابى الحسن( ع) قال سألته
عن الرجل يكون شيخا كبيرا او مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يخرج بالحج و يخرج
الى منى قبل يوم التروية قال: نعم إلخ و ممّا نقلنا يظهر الخلط فيما نسبه المؤلّف
قدّس سرّه الى الكليني و الشيخ فلاحظ.