نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 95
.........
______________________________
و في الصحيح عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه و
أخاه و قرابته في حجه؟ فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم و تزداد أجرا بما و صلت[1] و في القوي
كالصحيح، عن صفوان الجمال قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحرث
بن المغيرة فقال: بأبي أنت و أمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء و هي عاتق (أي شابة
مخدرة) أ فأجعل لها حجتي؟ قال إما إنه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص
من أجرها شيء.
و في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يحج
فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر قال قلت:
فينتقص (فينقص- خ) ذلك من أجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بما وصل،
قلت: و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون
مضيقا عليه فيوسع، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم قلت: و إن
كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال نعم يخفف عنه و في القوي عن إبراهيم الحضرمي قال: رجعت
من مكة فأتيت (فلقيت- خ) أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد و هو قاعد فيما بين
القبر و المنبر فقلت يا بن رسول الله:
إني خرجت إلى مكة ربما
قال لي الرجل، طف عني أسبوعا و صل (عني- خ) ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدر
ما أقول له قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا و صل ركعتين، ثمَّ قل (اللهم
أن هذا الطواف و هاتين الركعتين عن أبي و أمي و عن زوجتي، و عن ولدي، و عن حامتي
(خاصتي- خ) و عن جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم) فلا تشاء أن تقول
للرجل إني قد طفت عنك و صليت
[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب من
يشرك قرابته و اخوته إلخ خبر 6- 3- 4- 8- 9- 10.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 95