responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 504

وَ حَقُّ فَرْجِكَ أَنْ تُحْصِنَهُ عَنِ الزِّنَا وَ تَحْفَظَهُ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ‌

______________________________
فخلق للإنسان شهوة إلى الطعام و خلق له الأسنان ليمضغه و خلق له اللسان بمنزلة عامل الرحى و يمده ليسهل الهضم، فلما كان الغرض من الهضم، فلما كان الغرض الجميع أن يحصل له القوة على العبادة فيجب أن لا يزيد على الشبع بأن لا يأكل شيئا ما لم يحصل له الشهوة التامة الصادقة فإن الأكل حينئذ أيضا زيادة على الشبع، فإذا حصل الشبع يحرم عليه الأكل لأنه إسراف مضر بل ينبغي أن يمتنع منه حين دفع الحاجة و يحصل بأن يجعل ثلث المعدة للطعام و ثلثها للماء، و ثلثها للنفس، بل هذا هو الشبع، بل ينبغي أن يقتصر على ما يزول احتياجه به لأن من يقتصر على ذلك يكون على الصحة دائما و الأمراض في الغالب من الأكل الزائد على الحاجة، و يجب عليه أن لا يجعله وعاء للحرام و لا يأكله قال الله تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)[1] فإن النار يطلب النار.

«و حق فرجك (إلى قوله) من أن ينظر إليه» (لما) كان هذا البدن في هذه النشأة لا يبقى بحسب حكمة الله منها أن يكون المستفيضون من جوده و إنعامه أكثر فإنه لو لم يمت أحد في مائة سنة لما بقي على وجه الأرض مكان أحد (فاقتضى) الحكمة الموت و حصول البدل بالولد خلق لهم آلة التناسل من الفرجين و كلفهم بتكاليف كثيرة في النكاح و الطلاق و الإيلاء و الظهار و الخلع و غيرها.

(و لما) خلق لهم الشهوة ليقع منهم هذا الفعل بالنسبة إلى أزواجهم (حرم) عليهم التعدي إلى الزنا و اللواط و السحق و غيرها لحفظ الأنساب و التعاطف و التعاون بينهم و لئلا يضيع شهوتهم عبثا، لأن كل مني يمكن أن يحصل منه ولد صالح يعرف الله و يعبده و لا قيمة له، فتضييعه إسراف عظيم مع المفاسد


[1] النساء- 10.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست