______________________________ «و
سأله عليه السلام سماعة» في الموثق و رواه الكليني عنه[1] في القوي «عن الرجل أمر
غلمانه» أي عبيده و يدل على إجزاء الصوم عنهم مع التمكن كما سيجيء من أنه عبد
مملوك لا يقدر على شيء، و يحمل على أن يكون المراد بالغلمان الصبيان كما فهمه
المصنف لكنه بعيد.
«و روى صفوان عن إسحاق
بن عمار» في الموثق كالصحيح، و يدل على اشتراط البلوغ في حجة الإسلام و الطمث دليل
البلوغ في الزمان المحتمل له.
«و روي عن علي بن
مهزيار» في الصحيح كالكليني[2] «عن محمد بن
الفضيل» و قد علم حاله مرارا «قال إذا أثغر» أي ألقى سنه و هو سن
يحصل فيه تميز ما و يكون في السبع غالبا و يحمل على الحج التمريني و إلا فالظاهر
استحبابه في أقل من هذا كما تقدم.
و ما رواه الشيخ في
الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام و كنا تلك
السنة مجاورين و أردنا الإحرام يوم التروية، فقلت إن معنا مولودا