responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 372

.........

______________________________
الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة و عشرين ألف عام و قدسها و بارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة و لا تزال كذلك، و جعلها الله أفضل الأرض في الجنة[1].

و هذا يناسب الخبر الأول أو الثاني، و تظهر الفائدة العظيمة في الاستشفاء لأن أكل الطين حرام إلا طين القبر فالأحوط أن يؤخذ من القبر و حواليه القريبة منه و لو بالوضع فيها، ثمَّ الأخذ منها كما هو الشائع الآن، بل الأحوط أن يؤخذ بالشرائط التي وردت في جميع الأخبار.

(منها) الاعتقاد كما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به و يأخذ غيره فلا ينتفع به؟ فقال لا و الله الذي لا إله إلا هو ما يأخذه أحد و هو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه به‌[2].

و في الموثق كالصحيح، عن الحسن بن علي، عن يونس بن الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عند رأس الحسين عليه السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام (أي الموت) قال: فأتينا القبر بعد ما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبر، فلما حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر مثل السهلة الحمراء[3] (حمراء- خ) قدر الدرهم فحملناها إلى الكوفة فمزجناه و أقبلنا نعطي الناس يتداوون به، و الأحوط المزج بغير الطين.

(و منها) الدعاء لما رواه الشيخ أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال: إني سمعتك‌


[1] التهذيب باب حدّ حرم الحسين( ع) و فضل كربلا إلخ خبر 5.

[2] ( 2- 3) أورده و الذي بعده في الكافي باب النوادر خبر 3- 4 من أبواب الزيارات و قوله( ع) في خبر يونس« و السهلة» بالكسر تراب كالرمل يجى‌ء به المال.

[3] ( 2- 3) أورده و الذي بعده في الكافي باب النوادر خبر 3- 4 من أبواب الزيارات و قوله( ع) في خبر يونس« و السهلة» بالكسر تراب كالرمل يجى‌ء به المال.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست