responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 282

عَرَفَةَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ فَإِذَا أَفَضْتَ فَاقْتَصِدْ فِي السَّيْرِ وَ عَلَيْكَ بِالدَّعَةِ وَ اتْرُكِ الْوَجِيفَ الَّذِي يَصْنَعُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي الْجِبَالِ وَ الْأَوْدِيَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكُفُّ نَاقَتَهُ حَتَّى تَبْلُغَ رَأْسُهَا الْوَرِكَ وَ يَأْمُرُ بِالدَّعَةِ وَ سُنَّتُهُ السُّنَّةُ الَّتِي تُتَّبَعُ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَ هُوَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ بَارِكْ فِي عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي فَإِذَا أَتَيْتَ مُزْدَلِفَةَ وَ هِيَ جَمْعٌ فَانْزِلْ فِي بَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً

______________________________
بالقبول‌ «و بارك لي في عملي» بالزيارة الظاهرية و المعنوية بحضور القلب و الإخلاص.

«فإذا أتيت المزدلفة» و هي ما بين الجبلين و هي جمع‌ «فأنزل (إلى قوله) من المشعر الحرام» و هو المسجد الذي على جبل قزح بأن تنزل تحته، و الأحوط نية البيتوتة (بأن ينوي أنه يبيت في المشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع قربة إلى الله).

و ذهب بعض الأصحاب إلى وجوبها (للتأسي) و (لعدم) فساد الحج بترك الوقوف بالمشعر عملا مع البيتوتة، و لو لا أنها واجبة لما كانت مجزية عن الفريضة (و فيه) أن التأسي فعل ما فعل على الوجه الذي فعل، و الوجه غير معلوم مع أصالة البراءة (و لا استبعاد) في إجزاء المندوب عن الواجب كما في نظائر كثيرة مثل التبرع بالحج عن الميت، بل الصلاة و قضاء الدين عنه، فالأحوط الاكتفاء بنية القربة مع عدم ذكر الوجوب أو الندب.

روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية و في الحسن كالصحيح عن الحلبي‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست