______________________________ «و
قيل للصادق عليه السلام» و يدل على عدم إعادة الطواف لو طاف في النجس ناسيا و تقدم.
«و قال الصادق عليه
السلام» رواه الكليني في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام[1]
و يدل على استحباب الطواف إذا كان الطائف ناشطا مائلا إلى الطواف حال الطواف، فإذا
حصل له ملال فينبغي تركه لئلا يصير مستكرها للنفس كما في سائر العبادات المستحبة.
«و قال الهيثم بن عروة
التميمي» الثقة و رواه الكليني عنه في الصحيح[2]
و تقدم.
«و روى أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي» في الصحيح «عن أبي الحسن» الرضا عليه السلام «قال: قلت
له: إن أصحابنا يروون» عن الأئمة عليهم السلام «إن حلق الرأس في غير
حج و لا عمرة مثلة» أي قبيح كالعقوبة و النكال أو لا يكون إلا في العقوبة كما في
حلق رأس الزاني فقال عليه السلام لو كان مثله لما فعله أبو الحسن