______________________________ «و
روى سعد بن سعد الأشعري» الثقة و رواه الكليني في الصحيح[1] «عن» أبي الحسن «الرضا عليه
السلام» و يدل على جواز شراء الجواري و بيعها و لو كانت للتسري، و لا يقاس بهما
على عقد النكاح المحرم الباطل لو أوقعه في الإحرام.
«و في رواية حريز» في الصحيح، و
يدل على تقديم اليومية على الطواف.
«و روى السكوني» في القوي
كالكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في
امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها[2] و في القوي
كالشيخ عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في
امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها[3] و عمل به
أكثر الأصحاب و لم يعمل به بعضهم لعدم انعقاد النذر لأنه خلاف المشروع، و لضعف
الروايتين، و عمل به بعض في المرأة لأنها مورد النص، و العمل على المشهور أحوط و
الضعف منجبر بالشهرة.
[1] الكافي باب المحرم يتزوج( الى قوله) و يشترى
الجواري خبر 8.
[2] ( 2- 3) الكافي باب نوادر الطواف خبر 11- 18 و أورد
الثاني في التهذيب باب الطواف خبر 115.
[3] ( 2- 3) الكافي باب نوادر الطواف خبر 11- 18 و أورد
الثاني في التهذيب باب الطواف خبر 115.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 218