responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 218

يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ السَّعْيُ.

3118 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ أَوْ يَبِيعُ فَقَالَ نَعَمْ.

3119 وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَطُوفُ.

3120 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى‌

______________________________
«و روى سعد بن سعد الأشعري» الثقة و رواه الكليني في الصحيح‌[1] «عن» أبي الحسن‌ «الرضا عليه السلام» و يدل على جواز شراء الجواري و بيعها و لو كانت للتسري، و لا يقاس بهما على عقد النكاح المحرم الباطل لو أوقعه في الإحرام.

«و في رواية حريز» في الصحيح، و يدل على تقديم اليومية على الطواف.

«و روى السكوني» في القوي كالكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها[2] و في القوي كالشيخ عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع؟ قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها[3] و عمل به أكثر الأصحاب و لم يعمل به بعضهم لعدم انعقاد النذر لأنه خلاف المشروع، و لضعف الروايتين، و عمل به بعض في المرأة لأنها مورد النص، و العمل على المشهور أحوط و الضعف منجبر بالشهرة.


[1] الكافي باب المحرم يتزوج( الى قوله) و يشترى الجواري خبر 8.

[2] ( 2- 3) الكافي باب نوادر الطواف خبر 11- 18 و أورد الثاني في التهذيب باب الطواف خبر 115.

[3] ( 2- 3) الكافي باب نوادر الطواف خبر 11- 18 و أورد الثاني في التهذيب باب الطواف خبر 115.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست