responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 212

تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ وَ أَحَلَّ وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

3110 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ مِنْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ فَقِيلَ لَهُ لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ أَمْوَالُنَا فَقَالَ أَ مَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ بِثَمَنِ أُضْحِيَّةٍ وَ يَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ

______________________________
ثوبي الإحرام و لكن لا يلبي كما سيجي‌ء «إلى يوم النحر» عند الزوال مثلا عند ما ينحرون هديه في تلك الساعة التي واعدهم للنحر على الظاهر أو مبتدأة كما هو ظاهر اللفظ، و الأول أحوط «فإذا كان يوم النحر أجزأ» عن حجه أو أجزأه الاجتناب و لا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الأول أو الثاني لأن أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر، فالأولى حينئذ أن يكون المنتهى أو الثاني لأن أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر، فالأولى حينئذ أن يكون المنتهى منتهى اليوم‌ «و إن» (و في يب فإن) «رسول صلى الله عليه و آله و سلم» تعليل للاكتفاء بالنحر للإحلال عن الإحرام أو للضرورة لأنه لا يمكنه مع البعد الإتيان بأفعال الحج كما أحل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للضرورة و ليس التعليل في (في) «و قال الصادق عليه السلام ما يمنع» و أي شي‌ء صار مانعا «لأحدكم» أي كل واحد منكم‌ «من أن يحج (إلى قوله) أموالنا» و لا يستبعد أن يكون هذا مرادا من الأخبار التي تقدمت من وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام‌ «فقال عليه السلام أ ما يقدر» و هذا الخبر مشتمل على طواف النائب و تعريف المنوب و هو أحوط و أولى ليتم المشابهة.

و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا و هو أخوه (و في يب أبا مراد) بعث ببدنة و أمر أن تقلد و تشعر في يوم كذا و كذا فقلت له، إنما ينبغي أن لا تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام" و هو- يب" بالحيرة" و هي‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست