responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 207

وَ إِذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَأُحْصِرَ بَعَثَ هَدْياً مَعَ هَدْيِهِ وَ لَا يُحِلُ‌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌ فَإِذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ أَحَلَّ وَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ‌

______________________________
«و إذا قرن الرجل» بالهدي‌ «الحج و العمرة فأحصر بالمرض بعث هديا» آخر «مع هديه» الذي ساقه‌ «و لا يحل حتى يبلغ» الهديان‌ «محله» و هو منى إن كان حاجا، و مكة إن كان معتمرا «فإذا بلغ» الهدي‌ «محله» في ظنه بالمواعدة «أحل (إلى قوله) من قابل» إذا كان الحصر فيه أو في عمرة التمتع فإنها كالحج لارتباطهما به‌ «و لا يقرب النساء» «و إذا بعث بهديه» في الحصر كما هو الظاهر و يحتمل العموم كما سيجي‌ء.

روى الشيخ في الموثق، عن سماعة قال: سألته، عن رجل أحصر في الحج قال:

فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج و إذا كان في عمرة نحر بمكة و إنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى و إن اختلفوا (أخلفوا- خ) في الميعاد لم يضره إن شاء الله‌[1] و في الصحيح، عن زرارة بن أعين كالكليني، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق و وجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و ينحر هديه و لا شي‌ء عليه و إن قدم مكة و قد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال، يحج عنه إن كانت حجة الإسلام و يعتمر فإنما هو شي‌ء عليه‌[2]


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 116.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 113 و الكافي باب المحصور و المصدود إلخ خبر 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست