______________________________ «و
روي عن عمران الحلبي» في الصحيح كالشيخ، و يحمل بعث الدم على ما إذا خرج ذو الحجة
كما هو الغالب في الأهل من البعد، و يحمل على عدم خروج ذي الحجة ما تقدم من أخبار
الصيام في الأهل-[1] و ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح قال:
سألته عن المتمتع ليس له
أضحية و فاته الصوم حتى يخرج، و ليس له مقام- قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن
شاء و إن شاء صوم عشرة في أهله[2] و في
الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال صوم الثلاثة الأيام إن صام
فآخرها يوم عرفة و إن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصوم في أهله و لا يصومها في
السفر[3] و الظاهر
أنه نفي لا نهي أي يجوز له أن لا يصومها في السفر لما تقدم.
و أما المتمتع المملوك
فالخيار إلى مولاه إن شاء ذبح عنه و إن شاء أمره بالصيام لما رواه الشيخ في الصحيح
بسندين، عن سعد بن أبي خلف قال، سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن
يتمتع فقال: إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم[4] و في الصحيح، عن جميل بن دراج قال
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: فمره فليصم و
إن شئت فاذبح عنه[5] و في الموثق
كالصحيح بسندين عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر
مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه؟ قال لا إن الله
[1] قوله ره و ما رواه الشيخ إلخ عطف على قوله ما
تقدم من الاخبار فلا تغفل.