______________________________
الظاهر[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها» أو يقطع كما في يب «قال إذا كان القرن
الداخل» و هو كالمخ منه «صحيحا فهي تجزي» و في يب فلا بأس و إن
كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا) «و سمعت» الظاهر أنه وصل إلى
الصفار خبر بذلك و لهذا اعتمد الصدوقان عليه.
«و روي عن عبد الله بن
عمر»
رواه الكليني في القوي عنه[2] و يدل على
جواز- التصدق بثمن الهدي عند تعذره، و على حكم الوسط فلو كانت القيم أربعا تصدق
بربع المجموع و هكذا، و يمكن حمله على الأضحية لظاهر قوله تعالى فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ* إلخ[3]
و روي أنه يخلف ثمنه عند من يشتري له و يذبح عنه طول ذي الحجة و سيجيء، فيكون
مخيرا بينهما.
«و قال أبو الحسن (إلى
قوله) من الدواجن» و هي المألوفة، و الظاهر أن
[1] الكافي ما يستحب من الهدى إلخ خبر 13 و
التهذيب باب الذبح خبر 55.