______________________________
حرم أن يضحي بالجبلية من الضأن و المعز و البقر، و أحل الأهلية منها و حرم البخاتي
من الإبل و هي الإبل الخراسانية و أحل العراب و هي العربية.
فلما سمع الخارجي هذا
الجواب اطمأن و قال: ليس هذا من تفسير العامة، بل هو من تفسير الأئمة الساكنين
بالمدينة و أنت سمعت منهم البتة لأنك لست بأهل أن تفسرها بهذا التفسير، و الاحتياط
في العمل عليه.
«و روى أبان» في الموثق
كالصحيح «عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على جواز
الاكتفاء بكبش عن نفسه و أهل بيته كما تقدم.
و «سأل يونس بن يعقوب» في القوي و
الشيخ في الموثق كالصحيح[1] «و روى وهيب
بن حفص» في الموثق كالصحيح كالشيخ عنه[2]
عن أبي بصير «عن أبي عبد الله عليه السلام» و الظاهر سقوطه من
النساخ و إن أمكن أن يكون يونس