responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 153

وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ.

وَ هِيَ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَ الْجَدْعَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ‌

3049 وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ‌ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى‌ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ‌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ مِنَ‌

______________________________
(و العجف) الهزالة (و الجرب) داء يسقط به الشعر و الصوف.

و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما (أي علامة) فلا بأس و إن كان شقا فلا يصلح‌[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي بإسناد له، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة (أو مثقوبة) بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس‌[2]- فيحمل الأخبار الأولة على الاستحباب جمعا «و روي عن داود الرقي» في القوي كالكليني‌[3].

«قال: سألني بعض الخوارج» و هم الذين يدينون ببغض أمير المؤمنين صلوات الله عليه و لكن عند ما كانوا ملازمين له عليه السلام سمعوا منه أشياء كثيرة و كانت في أيديهم و كانوا يسألونها من العامة و يلزمونهم بالإلزامات الظاهرة، و كذلك في هذه الآية فإن العامة فسروها بأن الله تعالى يقول: إني ما حرمت عليكم شيئا من الأنعام الثمانية، و هي الإبل و البقر و الضأن و المعز الذكر و الأنثى منها، و أطلق الزوجان على الذكر و الأنثى منها و هو أحد الإطلاقين للزوج، و الإطلاق الآخر للمجموع منهما، و هكذا فسره أبو عبد الله عليه السلام، و فسر الزوجين بالأهلي و الوحشي و ذكر أن الله تعالى‌


[1] الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 11.

[2] التهذيب باب الذبح خبر 56.

[3] الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 17.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست