______________________________
وجوبها بالسنة و الاحتياط في عدم الترك للواجد.
«و روي عن العلاء بن
الفضيل» الثقة و لم يذكر طريقه إليه و يؤيده ما رواه- الكليني في الحسن كالصحيح،
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأضحى أ واجب على
من وجد لنفسه و عياله فقال: أما لنفسه فلا يدعه، و أما لعياله إن شاء تركه[1] «و جاءت أم
سلمة رضي الله عنها» رواه المصنف في القوي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأم سلمة رضي الله عنها و قد قالت له يا
رسول الله يحضر الأضحى و ليس عندي ما أضحى به فأستقرض و أضحى قال: فاستقرضي فإنه
دين مقضي[2] أي يقضي
الله تعالى البتة فكأنه مقضي- و روي في القوي عن علي عليه السلام أنه قال، لو علم
الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحوا إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة يقطر
من دمها[3] «و ضحا رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم بكبشين» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد
الله بن سنان قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يذبح يوم الأضحى كبشين
أحدهما عن