______________________________
أو الثالث و يكون الجواز للعذر- و مثله ما رواه الشيخ في الصحيح. عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال أربعة
أيام و سألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر
قدم بعد الأضحى بيومين أ له أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم[1].
«و روى كليب الأسدي» في الحسن
كالصحيح كالكليني[2] «و تصديق ذلك
ما رواه سيف بن عميرة» في القوي و الشيخ في الصحيح[3] «عن منصور بن حازم» و روى الكليني
في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد
يوم النحر و يوم واحد بالأمصار[4]- فيمكن حمله
علي الصوم و يكون المراد باليومين لمن نفر في الأول و أن يحمل على الضحية، و يحمل
علي الأفضل- بأن يراد يوم واحد بعد يوم النحر كما يمكن حمل خبر كليب أيضا عليها.