______________________________
عنه و عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ينبغي للحاج إذا قضى
نسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه
في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك[1]
و كأنه نقل بالمعنى و تقدم.
«و روى أبو بصير» في الموثق
كالكليني[2] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) في حال إحرامه» من الكلام القبيح أو
الأعم و قضاء تفثه بالذكر و الدعاء حال الطواف أو بعده- و روى الكليني في القوي،
عن أبان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تخرج من مكة
فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان في إحرامك و ما كان منك
بمكة[3].
«و روى ذريح المحاربي» في الحسن
كالصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) لقاء الإمام» أي قضائه
بملاقاته التي بها يدرك ما فات من الكمالات و السعادات أو لقاؤه المقضي.
«و روى ربعي» في الصحيح «عن محمد بن
مسلم (إلى قوله) و الأظفار» أي قضائه بهما و هما فردان من أفراده.
[1] الكافي باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من
مكّة خبر 1.