______________________________
تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر[1]
و في الصحيح (على المشهور) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا نفرت في النفر الأول
فإن شئت أن تقيم بمكة و تبيت فلا بأس بذلك قال: و قال: إذا جاء الليل بعد النفر
الأول فبت بمنى و ليس لك أن تخرج منها حتى تصبح[2] «و روى الحلبي» في الصحيح و
يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الأول و جواز تقديم الثقل و هو
بالتحريك متاع المسافر و حشمه.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الحسن كالصحيح، بل الصحيح، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا
نريد أن نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي أما
اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس و كانت ليلة النفر، و أما اليوم الثالث فإذا
ابيضت (انتصبت- خ) الشمس فانفر علي بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول:
فمن تعجل في يومين فلا
إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه، فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل و لكنه قال: و من
تأخر فلا إثم عليه.
و في القوي عن أبان بن
تغلب قال سألته أ يقدم الرجل رحله و ثقله قبل النفر فقال: لا أ ما يخاف الذي يقدم
ثقله أن يحبسه الله تعالى قال و لكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة قلت أ فأتعجل من
النسيان أقضي مناسكي و أنا أبادر به إهلالا و إحلالا؟ قال فقال: لا بأس و الظاهر
أن النهي للإرشاد و المراد من الجملة الأخيرة أنه لو نسيت في مناسكي بالتقديم أو
التأخير و أبادر بها بعد الذكر هل يلزمني شيء أو أتعجل بعضها خوف النسيان؟