______________________________
كما في الغالب أو الأعم من العجز و المشقة «يرمي عنهما» بالتوكيل أو الأعم، و
الأول أحوط «قال: و الصبيان» العاجزون أو الأعم «يرمى عنهم» و الأحوط في
المميز رميه بنفسه «و سأل إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح
كالكليني[1] و هو رخص و
هو أحوط و يجوز الرمي راكبا و الأولى أن يرمي راجلا، بل يمشي إليها مع الإمكان لما
رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يرمي الجمار ماشيا[2] و ما رواه الكليني في الصحيح عن علي
بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة
ثمَّ ينصرف راكبا و كنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى قال و حدثني علي بن
محمد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر عليه
السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه لرمي الجمرة عند مضرب علي بن
الحسين (ع) فقلت له جعلت فداك لم نزلت هاهنا؟ فقال: إن هاهنا مضرب علي بن الحسين
عليهما السلام و مضرب بني هاشم و أنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم[3].
و في الصحيح كالشيخ، عن
عاصم بن حميد، عن عنبسة بن مصعب" الناووسي"
[1] الكافي باب الرمى عن العليل و الصبيان إلخ خبر
2.