______________________________
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال من أغفل
رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق، فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج
رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون
رمي الجمار إلا أيام التشريق[1] و في القوي،
عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من ترك رمي- الجمار متعمدا لم
تحل له النساء و عليه الحج من قابل[2] «و روى عنه
(ع) عبد الله بن سنان» في الصحيح كالكليني و الشيخ، عن أبي عبد الله (ع)[3] و يدل على
القضاء و تقديمه و استحباب الفصل بينه و بين الأداء و يؤيده ما رواه الشيخ في
الصحيح (على المشهور) عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي
الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب
عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال فليرمها و لا شيء عليه[4] أي مع الفصل
أو الأعم.
[1] ( 1- 2) التهذيب باب الرجوع الى منى و رمى الجمار
خبر 13- 14.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب الرجوع الى منى و رمى الجمار
خبر 13- 14.
[3] الكافي باب عن نسى رمى الجمار او جهل خبر 2 و
التهذيب باب الرجوع الى منى و الرمى به خبر 6.