باب كراهة المقام عند
المشعر بعد الإفاضة «روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن عبد الرحمن بن
أعين»
الممدوح «عن أبي جعفر عليه السلام (إلى قوله) بعد الإفاضة» منه إلى منى و ذهاب
الناس «و لا يجوز (إلى قوله) الشمس» لأن الواجب الوقوف من طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس و إن استحب لغير الإمام أن يفيضوا قبل طلوعها و لكن لا يخرجون منه
بالجواز من وادي محسر حتى تطلع الشمس «و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه» في الموضعين «دم شاة» و المشهور في
الأخير وجوب البدنة كما سيجيء.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة
أحب إليك أن أفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل و هي أحب الساعات إلي
قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس[1].
و في الحسن كالصحيح و
الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز
وادي محسر حتى تطلع الشمس[2] و في الحسن
كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمَّ أفض
[1] ( 1- 2) الكافي باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر
إلخ خبر 5- 6.
[2] ( 1- 2) الكافي باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر
إلخ خبر 5- 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 107