______________________________ «و
روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالكليني[1] لكن في في زيادة (قلت
المفرد بالحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة يعجل طواف النساء؟ فقال: لا إنما
طواف النساء بعد ما يأتي منى) و يدل على جواز التقديم، بل على وجوبه مع العذر و
ظاهر التتمة الإطلاق كما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثمَّ يطوف و يسعى بين الصفا و
المروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به[2]
و ظاهره الجواز مطلقا.
و يحمل أخبار النهي على
الكراهة- مثل ما رواه الكليني في القوي عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و
المعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى[3].
و في الموثق عن علي بن
أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن
فيتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن
من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل و تهل بالحج من
مكانها، ثمَّ تطوف بالبيت و بالصفا و بالمروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك
و هي طامث فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال:
بلى قلت: فهي مرتهنة حتى
تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك
واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان- قلت أبي الجمال أن
يقيم عليها، و الرفقة؟ قال، ليس لهم
[1] الكافي باب تقديم طواف الحجّ للمتمتع قبل
الخروج الى منى خبر 1.
[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 330
و الراوي عبد الرحمن بن الحجاج نعم أورده في باب الطواف خبر 100 عن عليّ بن يقطين.
[3] أورده و اللذين بعده في الكافي باب تقديم طواف
الحجّ للمتمتع خبر 5- 2- 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 4 صفحه : 527