responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 500

فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ فَإِذَا عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً

______________________________
وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل و خرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمَّ رجع في إبان (بالهمزة المكسورة و الباء الموحدة المشددة الوقت) الحج في أشهر الحج يريد الحج أ يدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال:

الأخيرة و هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة (أي في المفردة) ثمَّ أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج‌[1].

و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثمَّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج متلقيا بعض هؤلاء فلما رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج.

و في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة و ما أحب له أن يخرج منها إلا محرما و لا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة و في الحسن كالصحيح بل الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكّة إلخ خبر 1 الى- 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست