______________________________ «و
سأله جميل بن دراج» في الصحيح و الكليني عنه في القوي[1] و الظاهر أخذه من كتابه
كالمصنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته «عن متمتع (إلى قوله)
شهور»
أو أشهر «الحج» أي إذا حلق من شوال إلى أول ذي القعدة فليس عليه شيء و إن
كان بعده إلى يوم العيد سواء كان في العمرة أو قبله أو بعده «فإن عليه دما
يهريقه» و حمل في القبل و البعد على الاستحباب سيما في القبل- و روى الشيخ في
الصحيح عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال: إن
كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه
إذا كان قد أعفاه شهرا[2].
«و روي» في الصحيح «عن حماد بن
عثمان» و الكليني عنه في الحسن كالصحيح «قال قال رجل لأبي عبد الله عليه
السلام» و في في و يب (عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام[3] و التغيير
من بعض الرواة لرفع الزلة و الجهالة و أفقهية المرأة من الحلبي[4] و هذا لا ينافي جلالته
لأنه و أمثاله صاروا فقهاء بملازمتهم و التعلم