______________________________ «و
العلة التي من أجلها إلخ» روى الصدوق عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال: عن نفس واحدة قلت:
فالبقرة؟ قال: عن خمسة
إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة- قلت كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة؟ و
البقرة تجزي عن خمسة؟ قال: لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما في البقرة إن الذين
أمروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس و كانوا أهل بيت يأكلون
على خوان واحد و هم أذينونة، و أخوه ميذونة، و ابن أخيه، و ابنته، و امرأته هم
الذين أمروا بعبادة العجل و هم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله تبارك و تعالى
بذبحها[1] (أي للقتيل و
إحيائه كما ورد في السورة التي يذكر فيها البقرة، و سيجيء حكم الإجزاء).
«و إنما يجزي الجذع
إلخ»
رواه الكليني، عن حماد بن عثمان و الصدوق في الصحيح عنه قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أدنى ما يجزي في الهدي من أسنان الغنم؟
قال: فقال: الجذع من
الضأن قال: قلت: فالمعز قال: لا يجزي الجذع من المعز قال: فقلت له: جعلت فداك ما
العلة فيه؟ قال، لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح[2] و الجذع
محركة ولد النعجة إذا كمل له ستة أشهر و دخل في السابعة أو تسعة أشهر و دخل في
العاشرة، و ضحية على فعيلة، و الأضحية بضم الهمزة و كسرها بمعنى واحد، و الحاصل أن
ولد النعجة يلقح على الأنثى إذا كان في هذا الشهر بخلاف ولد المعز فإنه لا يلقح ما
لم يكمل له سنة.
[1] علل الشرائع باب العلة التي من اجلها تجرى
البدنة عن نفس واحدة إلخ خبر 1.
[2] الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 1 و علل
الشرائع باب العلة التي من اجلها تجرى البدنة عن نفس واحدة إلخ خبر 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 4 صفحه : 41