______________________________
النقاب ظاهرا (فأما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم و
لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم[1] (فمخصوص)
بحالة النوم للضرورة (أو) يقال: إن السدل و النقاب في المسير كما سيجيء.
«و مر أبو جعفر (عليه
السلام)» رواه الكليني عن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه[2] و في السند سهل و هو سهل كما تقدم
مرارا (و القضيب) العود الذي يؤخذ لسوق الإبل.
«و روى عبد الله بن
سنان»
في الصحيح كالشيخ[3] (و الغلالة)
بالكسر ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي، و اختلف الأصحاب في وجوب اجتناب
المرأة عن المخيط، أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص و الضرورة.
«و روى يحيى بن أبي
العلاء» في القوي كالصحيح «أنه كره» أي حرم أو الأعم فإن
البرقع بضمتين أو بكسرتين أعم من النقاب و السدل، (و القفاز) كرمان شيء يعمل
لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد (أو) ضرب من الحلي لليدين و الرجلين و تقدم
و روى الكليني في القوي عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل
للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين، و البرقع، و الحرير
[1] الكافي باب المحرم يغطى رأسه إلخ خبر 1 و
التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 48.
[2] الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من
الثياب إلخ خبر 9.