responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 406

2626 وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ تَسْدُلُ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى النَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.

2627 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ‌

______________________________
روى الكليني في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين و كره النقاب، و قال: تسدل الثوب على وجهها، قلت حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر[1].

و في الحسن كالصحيح، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها؟

قال: نعم و قال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع (أي لا يظهر أثره على البشرة).

«و في رواية معاوية بن عمار» في الصحيح‌ «عنه عليه السلام (إلى قوله) راكبة» أي على البعير كما كان المتعارف من ركوبهن عليه لأنه يمكن رؤية وجهها حالة الركوب فرخص لها في السدل إلى النحر، لكن النقاب حرام كما يظهر من الأخبار و هو ما تشده عليها من أسفل و ربما كانت الحكمة في الفرق بينهما أن في النقاب لا يتأثر من الشمس غالبا بخلاف السدل، و بعضهم قال بوجوب التجافي حتى لا يصل إلى الوجه و جعله وجه الفرق فإنه لا يمكن ذلك في النقاب و هو أحوط و إن كان الظاهر من الأخبار العدم.

«و روى عبد الله بن ميمون» في الحسن كالصحيح كالكليني و يدل على حرمة


[1] اورد هذا الخبر و اللذين بعده في الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب إلخ خبر 1- 3- 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست