responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 405

إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ ع عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

2624 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ قَالَ لَا يَلْبَسْهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ.

2625 وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى الذَّقَنِ‌

______________________________
ثوب سواء كان في مجلس أو أكثر، و المراد به الثوب مثل القباء و الفرو أما الإزار و الرداء فيجوز تعدده بلا كفارة، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء يتقى بها البرد و الحر[1].

«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح و يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين قوله‌ «و إحرامه تام» أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الإحرام أو النزع للغسل (أو) لو لم يغسل و فعل حراما لا يبطل إحرامه.

«و في رواية حماد عن حريز» في الصحيح‌ «قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المحرمة تسدل الثوب» أي ترخيه من فوق‌ «على وجهها إلى الذقن» لما كان إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة الإحرام رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها، و إلى ذقنها، و إلى نحرها و حمل على الراجلة و على الراكبة على الحمار و شبهه و على راكبة البعير بالترتيب (أو) على مراتب الفضل على الترتيب فإنه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في إحرامها فإن أمكنها يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه فإن لم يتيسر لها فالكشف أفضل و هذا ابتلاء آخر كما ابتلاهم الله بالصيد و سيجي‌ء، فإن شهوة الطباع هنا أكثر لبعد عهدهم بالمرأة و لحرمتها عليهم فإن المرء حريص على ما منع.


[1] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 11.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست