نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 3 صفحه : 155
.........
______________________________
و روى الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى و البزنطي قالا: ذكرنا له الكوفة و ما
وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه
فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و
نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام
فقبله من يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم، العشر و نصف العشر، و
ليس في أقل من خمسة أو ساق شيء من الزكاة، و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله
بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بخيبر قبل سوادها و بياضها
يعني أرضها و نخلها، و الناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض، العشر و
نصف العشر في حصصهم، و قال: إن أهل الطائف أسلموا و جعل عليهم العشر و نصف العشر و
إن مكة دخلها صلى الله عليه و آله و سلم عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال:
اذهبوا فأنتم الطلقاء[1] و قريب منه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطي عن الرضا عليه السلام و سيجيء الأخبار
الصحيحة في كتاب البيع في هذا المعنى.
و ظاهرها أن أمير المؤمنين
و الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجروا في الأراضي المفتوحة في زمن أهل الجور
أحكام الأرض المفتوحة عنوة (إما) لأنه صلوات الله عليه لما تمكن فيها فكأنه فتحها
و صار حكمها حكمها (و إما) لتنفيذ أحكامها عليها و إن فتحت جورا بمنزلة البيع
الفضولي (و إما) لرضاه لأنه ترتب على الفتوح إسلام أهل الأرض و صاروا بالآخرة
مؤمنين كما كان يجري على أهل النفاق أحكام أهل الإسلام و إن كانوا كفرة (و إما)
لاتقائهم عليهم السلام منهم و كان لا يمكنهم رفع بدعهم (و إما) لأن الأرض كان منهم
و تفضلوا على المسلمين بإبقائها على هذه الأحكام إلى أن يظهر الحق، و هو أظهر من
الأخبار.
[1] الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر 6 من كتاب
الزكاة و التهذيب باب من الزيادات خبر 2 من كتاب الزكاة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 3 صفحه : 155