responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 74

اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ

666 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَيَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

667 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

668

______________________________
«و قال أبو جعفر عليه السلام إلخ» روى مضمونه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عنه عليه السلام‌ «وقت (إلى قوله) الشمس» أي بعده بساعة «و وقتها في السفر و الحضر واحد» لأن الساعة الأولى و هي مقدار الذراع للنافلة و لما لم يكن في السفر نافلة الظهرين يصلي الظهر في أول الوقت كالجمعة في الحضر «و هو من المضيق» لأن وقتها القدمان فقط بخلاف الظهر «و صلاة العصر (إلى قوله) الأيام» لأنها تصلى بعد القدمين، و هو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (اعلم) أن هذا الخبر و غيره من الأخبار الصحيحة تدل على تضيق وقت الجمعة، و يظهر من أكثرها ما يظهر من هذا الخبر أن وقتها وقت النافلة في سائر الأيام، و ظهر من الأخبار الصحيحة أن وقت النافلة قدمان أو ذراع و المشهور بين الأصحاب أن وقتها المثل، و اختلفوا فيه بأنه مثل الشخص أو مثل الظل المتخلف و لم نطلع لهم على خبر و لا شاهد يدل عليه سوى ما قيل أنها بدل الظهر، و وقت الظهر قامة، و فيه ما لا يخفى (و قيل) بامتداد وقتها مثل المبدل (و قيل) وقتها مقدار فعلها، و كأنهم غفلوا عن الأخبار الكثيرة.

«و روى إسماعيل بن أبي رياح إلخ» المذكور في آخر الكتاب إسماعيل بن رباح بدون لفظة (أبي) و بالباء الموحدة، و كذا في التهذيب، و الظاهر أن السهو من النساخ و طريق الصدوق إليه حسن و طريق الشيخ إليه صحيح لكنه مجهول الحال و لا يضر، لحكم الصدوق بالصحة مع عمل الأصحاب، و يدل على أنه إذا صلى بظن دخول الوقت فدخل الوقت و هو في الصلاة و لو كان في التشهد أو في السلام على القول بجزئيته يصح صلاته‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست