______________________________ باب
العلة التي من أجلها لا يقصر إلخ «سئل الصادق عليه السلام إلخ» رواه في العلل
مرسلا عنه عليه السلام[1] أما إنه لا
يقصر فيها و في نوافلها فللأخبار الكثيرة الصحيحة (منها) ما رواه الكليني في
الصحيح عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أربع ركعات بعد
المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر[2] و في
الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان
ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و
لا سفر. و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه[3] (و الهاء للسكت تدخل
على أواخر الأمر كثيرا) و روى الشيخ في الصحيح، عن الحرث بن المغيرة قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر و لا في الحضر و
كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر[4] و في الصحيح، عن الحارث
النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة
ثمان إذا زالت الشمس و ثمان
[1] علل الشرائع- باب العلة التي من اجلها لا
تقصير في صلاة المغرب إلخ.