______________________________
و لا بأس[2] و في
الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف و
ألقى في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته، فإن تكلم فليعد
صلاته و ليس عليه وضوء[3] و في الحسن
كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فلم يرق
رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشيء ثمَّ يصلي، و لا يطيل إن خشي أن
يسبقه الدم قال: و قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان
الالتفات فاحشا[4] و بالإسناد
السابق عن الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في
الصلاة فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة
فليغسله عنه ثمَّ ليصل ما بقي من صلاته، و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو
يتكلم فقد قطع صلاته[5].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن وهب البجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أ ينقض
الوضوء؟ قال: لو أن رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء
فيناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها[6] و في الصحيح، عن
إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة
فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: يخرج، فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثمَّ
ليعد فليبن على صلاته[7] و في
الموثق، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى
دخل وقت صلاة أخرى قال: يحشو أنفه